مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 338 / 426
22px
عدد الكلمات: 223 · ~2 دقائق القراءة
👁 443 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 338 / 426

88 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين

[ 18207 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطواف .

[ 18208 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) البقرة 2 : 158 . ↩
  2. (2) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب . ↩
  3. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب . ↩
  4. (4) لم نعثر على غير ما أورده هنا ، وأعاده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي . الباب 88 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 240 / 1149 . 2 ـ الكافي 4 : 448 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.