88 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين
[ 18207 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطواف .
[ 18208 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) البقرة 2 : 158 . ↩
- (2) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب . ↩
- (4) لم نعثر على غير ما أورده هنا ، وأعاده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي . الباب 88 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 240 / 1149 . 2 ـ الكافي 4 : 448 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩