84 ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
[ 18186 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح [1] كلّهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت [2] طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر [3] ، حلّ لها فراش زوجها [4] .
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي [5] ، أو على الاستحباب .
- (1) الباب 84 فيه 13 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 445 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : عن عبد الله بن صالح ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : وزارت البيت . ↩
- (3) في المصدر : اسبوعا آخر . ↩
- (4) فيه وفي عدة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا . ( منه . قده ) . ↩
- (5) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب . [ 18187 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (1) امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها ، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها . [ 18188 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي ، وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء . أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحجّ على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقاً (2) . [ 18189 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي 2 ـ الكافي 4 : 446 / 2 ، والتهذيب 5 : 391 / 1368 ، والاستبصار 2 : 312 / 1109 . ↩
- (1) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ) . 3 ـ الكافي 4 : 447 / 6 ، والتهذيب 5 : 394 / 1374 ، والاستبصار 2 : 314 / 1115 . ↩
- (1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) سبق في الحديث 2 من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5 : 392 . 4 ـ الكافي 4 : 447 / 8 ، والتهذيب 5 : 391 / 1367 ، والاستبصار 2 : 311 / 1108 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج . بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل . [ 18190 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتّى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمّت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر . وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن ابن أبي نجران مثله ، إلّا أنّه قال : وقد قضت عمرتها (2) . [ 18191 ] 6 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط (1) ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتّعة قدمت (2) فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها . قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، 5 ـ الكافي 4 : 448 / 10 ، والتهذيب 5 : 394 / 1375 ، والاستبصار 2 : 315 / 1116 . ↩
- (1) في التهذيب : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 447 / 5 . 6 ـ الكافي 4 : 446 / 3 . ↩
- (1) « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) . . . ↩
- (2) في التهذيب : قدمت مكة ( هامش المخطوط ) . فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إليّ ، فقال : قد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدّثنى بنحو ما سمعنا من عجلان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله سوى الأوّل . أقول : حمله الشيخ على العدول إلى الإِفراد ، وكذا حديث عجلان السابق وجوّز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي (4) . [ 18192 ] 7 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) قال : قلت له : امرأة متمتّعة تطوف ثمّ تطمث ، قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة وتقضي متعتها . [ 18193 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ وسُئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى ـ : أوليس هي على عمرتها وحجّتها ، فلتطف طوافاً للعمرة ، وطوافاً للحجّ . [ 18194 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن ↩
- (3) التهذيب 5 : 392 / 1369 ، والاستبصار 2 : 312 / 1110 . ↩
- (4) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب . 7 ـ الكافي 4 : 446 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 89 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . . . 8 ـ الكافي 4 : 447 / 7 . 9 ـ التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب . امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر (1) ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت . [ 18195 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّعة دخلت مكة فحاضت ؟ قال : تسعىٰ بين الصفا والمروة ، ثمّ تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد . [ 18196 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي (1) ؟ قال : يجزيها الماء . [ 18197 ] 12 ـ وبإسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء في إحرامهنّ ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحجّ ولبّين عند الميل أوّل البيداء ، ثمّ يؤتىٰ بهنّ مكّة يبادر بهنّ الطواف والسعي ، فإذا قضين طوافهن وسعين قصّرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة وحجّة ، وإن اعتللن كنّ على حجهنّ ولم يفردن حجهنّ . [ 18198 ] 13 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن ↩
- (1) في المصدر : قبل يوم النحر . 10 ـ الفقيه 2 : 239 / 1143 . 11 ـ الفقيه 2 : 240 / 1145 . ↩
- (1) الخطمي : نبات يغسل به الرأس . ( الصحاح خطم 5 : 1915 ) . 12 ـ الفقيه 2 : 241 / 1152 . 13 ـ الفقيه 2 : 245 / 1176 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب . عثمان الخراز ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل (1) عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبىٰ الجمّال (2) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمّالها (3) ، تمضي فقد تم حجّها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (4) . أقول : المراد أنّها تستنيب في الطواف لما مرّ (5) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أقسام الحج (6) ، وغيره (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) . ↩