36 ـ باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب وفي التقية ، ثم يصلّي لكل أسبوع ركعتين
[ 17977 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : أم ثمانيا ( هامش المخطوط ) . 3 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 38 وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ↩
- (3) راجع التهذيب 5 : 114 / 369 ، والاستبصار 2 : 220 / 755 . ↩
- (4) راجع روضة المتقين 4 : 549 . الباب 36 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 251 / 1207 . ↩
- (1) الكافي 4 : 418 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 17978 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة أنّه قال : ربما طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً . [ 17979 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف و (1) يقرن بين اسبوعين ، فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكّة ، قال : فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن إروِ لي ما أدين الله عزّ وجلّ به ، فقال : لا تقرن بين أُسبوعين ، كلّما (2) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين ، وأمّا أنا (3) فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ، فقال : إنّي مع هؤلاء . [ 17980 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما يكره القران في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله . ↩
- (2) التهذيب 5 : 115 / 372 ، والاستبصار 2 : 220 / 757 . 2 ـ الفقيه 2 : 251 / 1208 . 3 ـ الكافي 4 : 418 / 2 ، والتهذيب 5 : 115 / 374 ، والاستبصار 2 : 220 / 759 . ↩
- (1) الواو لم ترد في المصادر . ↩
- (2) في نسخة : ولكن ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في الاستبصار : وأما النافلة ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 4 : 419 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 115 / 373 ، والاستبصار 2 : 220 / 758 . [ 17981 ] 5 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر اسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ، ثمّ خرج فتنحىٰ ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصليت معه . [ 17982 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا ، إنّما هو سبوع وركعتان . وقال : كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة . [ 17983 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن ؟ فقال : لا ، إلّا اسبوع وركعتان ، وإنّما قرن أبو الحسن ( عليه السلام ) لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة . [ 17984 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح (1) حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل ، ثمّ ليطوف ما أحبّ . 5 ـ التهذيب 5 : 470 / 1650 . 6 ـ التهذيب 5 : 115 / 375 ، والاستبصار 2 : 221 / 760 . 7 ـ التهذيب 5 : 116 / 376 ، والاستبصار 2 : 221 / 761 . 8 ـ قرب الإِسناد : 97 . ↩
- (1) « يصلح » ليس في المصدر . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) . [ 17985 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى (1) يصلي لها جميعاً ؟ قال : لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين . [ 17986 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف . [ 17987 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلاً ، ثمّ تقدّم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات . [ 17988 ] 12 ـ وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) صلّى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثمّ خرج من باب بني شيبة (1) ولم يصل (2) . ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 158 / 223 . 9 ـ قرب الإِسناد : 105 . ↩
- (1) في المصدر : ثم . 10 ـ قرب الإِسناد : 106 . 11 ـ قرب الإِسناد : 107 . 12 ـ قرب الإِسناد : 125 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : ومضى . ↩
- (2) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبر ( منه . قده ) . [ 17989 ] 13 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (1) . [ 17990 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩