مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 273 / 426
22px
عدد الكلمات: 1214 · ~7 دقائق القراءة
👁 443 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 273 / 426

36 ـ باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب وفي التقية ، ثم يصلّي لكل أسبوع ركعتين

[ 17977 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : أم ثمانيا ( هامش المخطوط ) . 3 ـ مستطرفات السرائر : 33 / 38 وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ↩
  4. (3) راجع التهذيب 5 : 114 / 369 ، والاستبصار 2 : 220 / 755 . ↩
  5. (4) راجع روضة المتقين 4 : 549 . الباب 36 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 251 / 1207 . ↩
  6. (1) الكافي 4 : 418 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 17978 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة أنّه قال : ربما طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً . [ 17979 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف و (1) يقرن بين اسبوعين ، فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكّة ، قال : فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن إروِ لي ما أدين الله عزّ وجلّ به ، فقال : لا تقرن بين أُسبوعين ، كلّما (2) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين ، وأمّا أنا (3) فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ، فقال : إنّي مع هؤلاء . [ 17980 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما يكره القران في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله . ↩
  7. (2) التهذيب 5 : 115 / 372 ، والاستبصار 2 : 220 / 757 . 2 ـ الفقيه 2 : 251 / 1208 . 3 ـ الكافي 4 : 418 / 2 ، والتهذيب 5 : 115 / 374 ، والاستبصار 2 : 220 / 759 . ↩
  8. (1) الواو لم ترد في المصادر . ↩
  9. (2) في نسخة : ولكن ( هامش المخطوط ) . ↩
  10. (3) في الاستبصار : وأما النافلة ( هامش المخطوط ) . 4 ـ الكافي 4 : 419 / 3 . ↩
  11. (1) التهذيب 5 : 115 / 373 ، والاستبصار 2 : 220 / 758 . [ 17981 ] 5 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر اسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ، ثمّ خرج فتنحىٰ ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصليت معه . [ 17982 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا ، إنّما هو سبوع وركعتان . وقال : كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة . [ 17983 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن ؟ فقال : لا ، إلّا اسبوع وركعتان ، وإنّما قرن أبو الحسن ( عليه السلام ) لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة . [ 17984 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح (1) حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل ، ثمّ ليطوف ما أحبّ . 5 ـ التهذيب 5 : 470 / 1650 . 6 ـ التهذيب 5 : 115 / 375 ، والاستبصار 2 : 221 / 760 . 7 ـ التهذيب 5 : 116 / 376 ، والاستبصار 2 : 221 / 761 . 8 ـ قرب الإِسناد : 97 . ↩
  12. (1) « يصلح » ليس في المصدر . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) . [ 17985 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى (1) يصلي لها جميعاً ؟ قال : لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين . [ 17986 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف . [ 17987 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلاً ، ثمّ تقدّم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات . [ 17988 ] 12 ـ وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) صلّى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثمّ خرج من باب بني شيبة (1) ولم يصل (2) . ↩
  13. (2) مسائل علي بن جعفر : 158 / 223 . 9 ـ قرب الإِسناد : 105 . ↩
  14. (1) في المصدر : ثم . 10 ـ قرب الإِسناد : 106 . 11 ـ قرب الإِسناد : 107 . 12 ـ قرب الإِسناد : 125 . ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : ومضى . ↩
  16. (2) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبر ( منه . قده ) . [ 17989 ] 13 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (1) . [ 17990 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.