مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 267 / 437
22px
عدد الكلمات: 348 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص267

28 ـ باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة

[ 17920 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى [1] ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه [2] لم يكن طائفاً بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ ولا طواف له [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 28 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 413 / 1 . ↩
  2. (1) في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ↩
  3. (2) في المصدر : من خرج منه . ↩
  4. (3) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شيء يسير جدا لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه . قده ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 17921 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أُحبّ ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّاً . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.