28 ـ باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة
[ 17920 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى [1] ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه [2] لم يكن طائفاً بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ ولا طواف له [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 28 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 413 / 1 . ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ↩
- (2) في المصدر : من خرج منه . ↩
- (3) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شيء يسير جدا لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه . قده ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 17921 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أُحبّ ذلك وما أرى به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّاً . ↩