مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 127 / 426
22px
عدد الكلمات: 285 · ~2 دقائق القراءة
👁 443 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 127 / 426

18 ـ باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ 17517 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه .

[ 17518 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه [1] .

[ 17519 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر [1] بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين .

أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 166 / 723 . 2 ـ الفقيه 2 : 166 / 720 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 379 / 1324 . 3 ـ التهذيب 5 : 381 / 1331 . ↩
  3. (1) في المصدر : نزعها وكفر . ↩
  4. (2) راجع الخلاف : مسألة 282 كتاب الحج ، والسرائر : 130 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.