18 ـ باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
[ 17517 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه .
[ 17518 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه [1] .
[ 17519 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر [1] بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة [2] .