3 ـ باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفارة لما لا يعلم .
[ 17449 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (2) مر في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . 3 ـ التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع . الباب 3 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 298 / 1008 ، والاستبصار 2 : 178 / 592 . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلّا أنّه أسقط قوله : فيه زعفران (1) . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله ، إلّا أنّه قال : حتّى شبعت وأنا مُحرم (2) . [ 17450 ] 2 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمّن يرويه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩