84 ـ باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه
[ 17055 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد . الباب 83 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 384 / 1338 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت . ↩
- (1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت . الباب 84 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 366 / 1276 . [ 17056 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم . [ 17057 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : وقال : لا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره . [ 17058 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم . [ 17059 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ ؟ قال : اقتلهن إن أذينك أو لم يؤذينك . [ 17060 ] 6 ـ وعن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن محمّد الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل أذينك أو لم يؤذينك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . 2 ـ التهذيب 5 : 366 / 1277 . 3 ـ الفقيه 2 : 172 / 761 . 4 ـ الكافي 4 : 364 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب . 5 ـ مستطرفات السرائر : 39 / 1 . 6 ـ مستطرفات السرائر : 39 / 2 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الابواب . ↩
- (2) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ↩