مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 325 / 454
22px
عدد الكلمات: 849 · ~5 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص325

50 ـ باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام ـ ولو دخل لقتال ـ إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرر

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 5 : 165 / 550 ، والاستبصار 2 : 245 / 855 . 2 ـ التهذيب 5 : 165 / 551 ، والاستبصار 2 : 245 / 856 . ↩
  2. (1) في التهذيب : مكة . 3 ـ التهذيب 5 : 165 / 552 ، والاستبصار 2 : 245 / 857 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ↩
  4. (2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 448 / 1564 . ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (1) . [ 16627 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام . [ 16628 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكّة ، حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفّاً . [ 16629 ] 7 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم فتح مكّة : إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلّا ساعة (1) من نهار . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 239 / 1140 . 5 ـ الكافي 4 : 325 / 11 . 6 ـ الكافي 4 : 225 / 1 . 7 ـ الكافي 4 : 226 / 4 . ↩
  6. (1) قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في آخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح . ( منه . قده ) . ↩
  7. (2) الفقيه 2 : 159 / 687 . [ 16630 ] 8 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة ؟ قال : لا يدخلها إلّا بإحرام . أقول : هذا محمول على الاستحباب . [ 16631 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) استأذن الله عزّ وجلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له (1) فيها ساعة من النهار ، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض . [ 16632 ] 10 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محلّاً . ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (1) . [ 16633 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في 8 ـ الكافي 4 : 324 / 4 . 9 ـ الفقيه 2 : 159 / 688 . ↩
  8. (1) في المصدر : فأذن الله له . 10 ـ الفقيه 2 : 239 / 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة . ↩
  9. (1) الكافي 4 : 534 / 3 . 11 ـ مستطرفات السرائر : 45 / 2 . الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام . [ 16634 ] 12 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فتح مكّة ـ أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (2) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل (3) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذّن . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (5) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.