50 ـ باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام ـ ولو دخل لقتال ـ إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرر
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 165 / 550 ، والاستبصار 2 : 245 / 855 . 2 ـ التهذيب 5 : 165 / 551 ، والاستبصار 2 : 245 / 856 . ↩
- (1) في التهذيب : مكة . 3 ـ التهذيب 5 : 165 / 552 ، والاستبصار 2 : 245 / 857 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 448 / 1564 . ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (1) . [ 16627 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام . [ 16628 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكّة ، حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفّاً . [ 16629 ] 7 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم فتح مكّة : إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلّا ساعة (1) من نهار . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ↩
- (1) الفقيه 2 : 239 / 1140 . 5 ـ الكافي 4 : 325 / 11 . 6 ـ الكافي 4 : 225 / 1 . 7 ـ الكافي 4 : 226 / 4 . ↩
- (1) قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في آخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح . ( منه . قده ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 159 / 687 . [ 16630 ] 8 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة ؟ قال : لا يدخلها إلّا بإحرام . أقول : هذا محمول على الاستحباب . [ 16631 ] 9 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) استأذن الله عزّ وجلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له (1) فيها ساعة من النهار ، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض . [ 16632 ] 10 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محلّاً . ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (1) . [ 16633 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في 8 ـ الكافي 4 : 324 / 4 . 9 ـ الفقيه 2 : 159 / 688 . ↩
- (1) في المصدر : فأذن الله له . 10 ـ الفقيه 2 : 239 / 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة . ↩
- (1) الكافي 4 : 534 / 3 . 11 ـ مستطرفات السرائر : 45 / 2 . الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام . [ 16634 ] 12 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فتح مكّة ـ أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (2) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل (3) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذّن . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (5) . ↩