50 ـ باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام ـ ولو دخل لقتال ـ إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرر
[ 16623 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، __________________
2 ـ التهذيب 5 : 389 / 1361 .
(1) في نسخة : ولدت ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وتمنطقت بمنطقة .
(3) الكافي 4 : 444 / 2 .
(4) تقدم في الأحايث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس .
(5) يأتي في الباب 91 من أبواب الطواف .
(6) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة .
الباب 50 فيه 12 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 468 / 1639 .
عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 16624 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن .
[ 16625 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً ؟ قال : لا يدخلها إلّا محرماً . . . الحديث .
أقول : حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 16626 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا مريضاً أو من به بطن .