48 ـ باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [3] ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 16619 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة [1] ولا تصلّي .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في التهذيب : ثيابها لإحرامها ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : بغير صلاة . ↩
- (3) مر في الباب 15 من أبواب الجنابة . 3 ـ الكافي 4 : 445 / 4 . ↩
- (1) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ) ↩
- (2) في نسخة : الاخرى ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 5 : 388 / 1357 . 4 ـ التهذيب 5 : 388 / 1358 . ↩
- (1) في المصدر : كما يصنع المحرم . [ 16620 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبّي . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (2) . ↩