مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 322 / 454
22px
عدد الكلمات: 213 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص322

48 ـ باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [3] ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 16619 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة [1] ولا تصلّي .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في التهذيب : ثيابها لإحرامها ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) في المصدر : بغير صلاة . ↩
  3. (3) مر في الباب 15 من أبواب الجنابة . 3 ـ الكافي 4 : 445 / 4 . ↩
  4. (1) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ) ↩
  5. (2) في نسخة : الاخرى ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (3) التهذيب 5 : 388 / 1357 . 4 ـ التهذيب 5 : 388 / 1358 . ↩
  7. (1) في المصدر : كما يصنع المحرم . [ 16620 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبّي . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.