45 ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
[ 16602 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت __________________
2 ـ التهذيب 5 : 95 / 313 ، والاستبصار 2 : 177 / 586 .
3 ـ التهذيب 5 : 95 / 314 ، والاستبصار 2 : 177 / 587 .
[1] في نسخة : بيوت مكّة ( هامش المخطوط ) .
[2] الفقيه 2 : 277 / 1354 .
4 ـ الكافي 4 : 537 / 3 .
5 ـ الكافي 4 : 537 / 2 .
6 ـ الفقيه 2 : 277 / 355 .
الإِبل أخفافها في الحرم .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله [1] .
[ 16603 ] 7 ـ قال : وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة .
[ 16604 ] 8 ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة .
[ 16605 ] 9 ـ قال : وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .
[ 16606 ] 10 ـ قال : وروي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم .
[ 16607 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة [1] عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصّارين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار [2] ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد .
- (1) الكافي 4 : 537 / 1 . 7 ـ الفقيه 2 : 277 / 1356 . 8 ـ الفقيه 2 : 276 / 1350 ، والتهذيب 5 : 95 / 315 ، والاستبصار 2 : 177 / 588 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب المواقيت . 9 ـ الفقيه 2 : 277 / 1351 . 10 ـ الفقيه 2 : 277 / 1352 . 11 ـ الفقيه 2 : 277 / 1353 . ↩
- (1) في المصدر : فقال : بحيال العقبة . ↩
- (2) التهذيب 5 : 96 / 316 ، والاستبصار 2 : 177 / 589 . أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنّها كلها صحيحة متّفقة . وقال الشيخ : إنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة . [ 16608 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة . [ 16609 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت (1) . ↩