44 ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله
[ 16590 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ التهذيب 5 : 94 / 311 . ↩
- (1) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) 9 ـ التهذيب 5 : 95 / 312 ، والاستبصار 2 : 177 / 585 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 44 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 462 / 1 . [ 16591 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجلّ . [ 16592 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة . أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع . [ 16593 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت قارناً (2) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس . [ 16594 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال 2 ـ الكافي 4 : 462 / 2 . 3 ـ الكافي 4 : 541 / 4 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج . 4 ـ التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك . ↩
- (2) في الاستبصار : مفردا ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 181 / 608 . الشمس . [ 16595 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم بالحج ّوالعمرة جميعاً متى يحلّ ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحلّ إذا ضحى . [ 16596 ] 7 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنّا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩