43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في الكافي والتهذيب : أعراش مكة . 5 ـ الكافي 4 : 399 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 94 / 308 ، والاستبصار 2 : 176 / 582 . 6 ـ التهذيب 5 : 182 / 609 . ↩
- (1) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . . ↩
- (2) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم . 7 ـ التهذيب 5 : 468 / 1638 . [ 16588 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذي طوى . [ 16589 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم . أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب . ↩