مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 314 / 454
22px
عدد الكلمات: 244 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص314

43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (3) في الكافي والتهذيب : أعراش مكة . 5 ـ الكافي 4 : 399 / 2 . ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 94 / 308 ، والاستبصار 2 : 176 / 582 . 6 ـ التهذيب 5 : 182 / 609 . ↩
  4. (1) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . . ↩
  5. (2) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم . 7 ـ التهذيب 5 : 468 / 1638 . [ 16588 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذي طوى . [ 16589 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم . أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.