43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله
[ 16584 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن __________________
(2) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك
(3) التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 .
2 ـ الكافي 4 : 399 / 3 ، والتهذيب 5 : 94 / 307 ، والاستبصار 2 : 176 / 581 .
3 ـ الكافي 4 : 540 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب .
(1) في المصدر : المسجد الحرام .
4 ـ الكافي 4 : 399 / 4 ، والتهذيب 5 : 94 / 310 ، والاستبصار2 : 176 / 584 .
(1) « عن محمد بن يحيىٰ » : ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عدّة من أصحابنا .
أبي نصر (2) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة (3) ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكّة ؟ قال : نعم .
[ 16585 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 16586 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأُيت بيوت مكّة (2) .
[ 16587 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح .