24 ـ باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط
25 ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد
[ 16502 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبسه [1] ، اشترط أو لم يشترط .
[ 16503 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه ، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . الباب 25 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 333 / 7 ، والتهذيب 5 : 80 / 267 . ↩
- (1) في الكافي : إذا حبس . 2 ـ الكافي 4 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ . ↩
- (1) الفقيه 2 : 207 / 942 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 80 / 266 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩