مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 277 / 454
22px
عدد الكلمات: 1096 · ~6 دقائق القراءة
👁 681 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 277 / 454

21 ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان

[ 16480 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض : احرم بالحج مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ ، أيّ هذين أحب إليك ؟ قال : انوِ المتعة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 16481 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتّع [1] ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة [2] ويحرم بالحجّ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي 4 : 327 / 5 . الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 333 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 80 / 265 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 . 2 ـ التهذيب 5 : 80 / 264 ، والاستبصار 2 : 168 / 554 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) في التهذيب : رجل متمتع . ↩
  4. (2) في التهذيب : ينوي المتعة . [ 16482 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، وابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا ، فقال لنا زرارة : لبّوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلنا له : أصلحك الله ، إنّا نريد الحج ونحن قوم صرورة ، أو كلّنا صرورة ، فكيف نصنع ؟ فقال : لبّوا بالعمرة ، فلمّا خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة قال لنا : لبّوا بالحجّ ، وإن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال لنا : لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن أُناساً من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحجّ عنك ، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يريد كلّ إنسان منهم أن يسمع على حدة ، أعدهم عليّ ، فدخلنا فقال : لبّوا بالحجّ فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لبّى بالحجّ (1) . أقول : رواية زرارة محمولة على التقيّة ، أو على الجواز في الحجّ المندوب ، أو على أهل مكّة ومن قاربها لما تقدّم هنا (2) ، وفي أقسام الحجّ (3) . [ 16483 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بأي شي أهل ؟ 3 ـ التهذيب 5 : 87 / 290 ، والاستبصار 2 : 173 / 572 . ↩
  5. (1) فيه جواز العمل برواية الثقة مع إمكان المشافهة . ( منه . قده ) . ↩
  6. (2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ↩
  7. (3) تقدم في الباب 3 من أبواب أقسام الحج . 4 ـ التهذيب 5 : 86 / 286 ، والاستبصار 2 : 172 / 568 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج . فقال : لا تسمّ حجّاً ولا عمرة (1) ، واضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجاً . [ 16484 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال لي : بما أهللت ؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة ، فصارت عمرتك كوفية وحجّتك مكيّة ؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين . أقول : حمله الشيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقيّة الحديث . [ 16485 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى لي أن أُهلّ ؟ فقال : إن شئت سمّيت ، وإن شئت لم تسمّ شيئاً ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معاً ، ثمّ قال : أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا . أقول : تقدّم الوجه فيه (1) . [ 16486 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالناس : اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا ، فنادى المنادي ، فمرّ ↩
  8. (1) في التهذيب : لا تسم لا حجا ولا عمرة ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 88 / 292 ، والاستبصار 2 : 174 / 574 . 6 ـ التهذيب 5 : 88 / 291 ، والاستبصار 2 : 173 / 573 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 5 : 85 / 282 . المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر (1) ما تقول ، فلمّا انتهى المنادي إلى علي ( عليه السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، وكان مروان بن الحكم (2) يقول بعد ذلك : فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه . أقول : المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، فيكون نوى الحج والعمرة معاً ، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع ، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثر من ذلك للتقيّة ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية : كإحرام فلان في كيفيّة الحجّ (5) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.