مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 265 / 454
22px
عدد الكلمات: 1665 · ~9 دقائق القراءة
👁 680 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 265 / 454

14 ـ باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب أو يشعر أو يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة

[ 16440 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان [1] ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء .

[ 16441 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ ؟ قال : ليس عليه شيء .

[ 16442 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 14 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 5 : 82 / 272 ، والاستبصار 2 : 188 / 631 . ↩
  2. (1) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا باعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة المشار إليها وكأنها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه . قده ) . 2 ـ التهذيب 5 : 82 / 274 ، والاستبصار 2 : 188 / 632 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام . 3 ـ التهذيب 5 : 82 / 275 ، والاستبصار 2 : 188 / 633 . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلّا أنّه قال : فأكل ـ قبل أن يلبّي ـ منه (1) . [ 16443 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار وغيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة وقال : هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا صلّى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنّه إنما فرض على نفسه الحجّ ، وعقد عقد الحجّ ، وقالا : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحجّ ولم يقل : صلّى وعقد الإِحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم ، ولأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبّ (1) . وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يأكل الصيد وغيره فإنّما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتمّ إحرامه ، فإنّما فرضه عندنا عزيمته (2) حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 208 / 948 . 4 ـ التهذيب 5 : 83 ، والاستبصار 2 : 188 / 634 . ↩
  4. (1) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية ، وإلا لتناقض الكلام ، ويحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام ، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد إحرامه ، فليس له أن يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنه تلبس به في الجملة وإن كان قبل التلبية أو ما يقوم مقامها لا ينعقد الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته . ( منه . قده ) . ↩
  5. (2) في نسخة : عزمه ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عزيمة . وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : الإِشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي ، فلبي فقد فرض (3) . [ 16444 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيراً أو وقع على أهله (1) ؟ قال : ليس بشيء حتى يلبّي . [ 16445 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عليّ بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام ) للإِحرام بذي الحليفة ، ثمّ قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عليّ بن عبد العزيز مثله ، إلّا أنّه قال : بذي الحليفة (1) وصلّى ، ثمّ قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (2) . [ 16446 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلّا أنّه قال : للإِحرام ، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى . ↩
  6. (3) في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 82 / 273 . ↩
  7. (1) في المصدر : واصطاد طيرا ووقع على أهله . 6 ـ التهذيب 5 : 83 / 276 . ↩
  8. (1) في الفقيه زيادة : للإحرام . ↩
  9. (2) الفقيه 2 : 208 / 947 . 7 ـ الكافي 4 : 330 / 6 . [ 16447 ] 8 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ . [ 16448 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ثمّ مسّ طيباً ، أو صاد صيداً ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ . [ 16449 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار (1) ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تهيّأ للإِحرام وفرغ من كل شيء ، الصلاة (2) وجميع الشروط إلّا أنّه لم يلبّ ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الحديثان قبله . [ 16450 ] 11 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم . . . الحديث . 8 ـ الكافي 4 : 330 / 7 ، والتهذيب 316 : 5 / 1090 ، والاستبصار 2 : 190 / 637 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع . 9 ـ الكافي 4 : 330 / 8 ، والتهذيب 5 : 82 / 273 ، والاستبصار 2 : 189 / 635 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام . 10 ـ الكافي 4 : 331 / 10 . ↩
  10. (1) في التهذيب : أبيه وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار . ↩
  11. (2) في التهذيب : إلا الصلاة ( هامش المخطوط ) . ↩
  12. (3) التهذيب 5 : 316 / 1089 ، والاستبصار 2 : 189 / 636 . 11 ـ الكافي 4 : 330 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب تروك الإِحرام . [ 16451 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به . ورواه الصدوق مرسلاً (1) . [ 16452 ] 13 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ؟ قال : ليس عليه شيء . [ 16453 ] 14 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (1) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإِحرام ، قال : عليه دم . أقول : حمله الشيخ على من لبّى سرّاً ولم يجهر بالتلبية ، وجوّز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد . [ 16454 ] 15 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبّى وهو 12 ـ الكافي 4 : 331 / 9 . ↩
  13. (1) الفقيه 2 : 208 / 950 . 13 ـ الفقيه 2 : 208 / 946 . 14 ـ التهذيب 5 : 317 / 1091 ، والاستبصار 2 : 190 / 638 . ↩
  14. (1) في التهذيب : وتهيأ . 15 ـ مستطرفات السرائر : 79 / 7 . متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.