31 ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه
[ 14282 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ [1] عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجّة تامّة .
أقول : هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت وكان الحجّ قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .
[ 14283 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إنّ أبي مات ولم يحجّ ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمّار بن عمير [1] .