35 ـ باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته واُمه واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد
[ 15433 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نصر : قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوّج الطير أُمّه وابنته ؟ قال : لا بأس بما كان بين البهائم .
[ 15434 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن النوفلي ، ____________________
4 ـ طب الأئمّة : 111 .
5 ـ طب الأئمّة : 112 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
(1) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 548 / 19 .
2 ـ المحاسن : 634 / 124 .
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( عليه السلام ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة .