17 ـ باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه
[ 15351 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فرسه في طلب العدوّ فلم يلقوا أحداً ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سابقاً عليهم .
[ 15352 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلّا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني : النضال ـ .
[ 15353 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهنّ حق . . . . الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 5 : 50 / 16 ، وسنده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية . 2 ـ الكافي 5 : 50 / 14 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية . 3 ـ الكافي 5 : 50 / 13 ، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدّمات النكاح . [ 15354 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة . [ 15355 ] 5 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم المذاريّ ، عن الوليد بن أبان قال : كتب ابن زاذان فرّوخ المدائني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنّما يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس بذلك إلّا للهو . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩