مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 217 / 382
22px
عدد الكلمات: 245 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص217

19 ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل

[ 14957 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .

[ 14958 ] 2 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر ، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج . الباب 19 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 302 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 59 / 188 . 2 ـ المقنعة : 71 . ↩
  3. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.