17 ـ باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله
[ 14946 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) التهذيب 5 : 54 / 166 و 283 / 964 .
2 ـ التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 58 / 182 .
(1) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 59 / 183 .
قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله .
[ 14947 ] 2 ـ قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله .
[ 14948 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .
[ 14949 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم منه .
[ 14950 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة .