مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 201 / 371
22px
عدد الكلمات: 395 · ~3 دقائق القراءة
👁 305 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 201 / 371

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 14922 ] 4 ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن ____________________

(1) مرّ في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .

2 ـ الفقيه 2 : 199 / 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .

3 ـ الكافي 4 : 321 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .

(1) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .

4 ـ الكافي 4 : 322 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .

أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .

[ 14923 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (1) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .

[ 14924 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ، أم (1) تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.