مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 198 / 382
22px
عدد الكلمات: 356 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 198 / 382

6 ـ باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ 14903 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .

أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (1) .

[ 14904 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .

[ 14905 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ____________________

(1) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 6 فيه 5 حاديث

1 ـ الفقيه 2 : 199 / 908 .

(1) يأتي في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .

2 ـ علل الشرائع : 455 / 11 .

3 ـ التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً .

[ 14906 ] 4 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلاً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.