ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تصير حجّة مفردة وعليها دم أُضحيتها (1) .
أقول : حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي (2) .
[ 14858 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن ____________________
11 ـ التهذيب 5 : 173 / 582 ، والاستبصار 2 : 249 / 877 .
12 ـ التهذيب 5 : 173 / 583 ، والاستبصار 2 : 249 / 878 .
13 ـ التهذيب 5 : 390 / 1365 ، والاستبصار 2 : 310 / 1106 .
(1) الفقيه 2 : 240 / 1147 .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 5 : 391 / 1366 ، والاستبصار 2 : 311 / 1107 .
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( عليه السلام ) يقول : صلاة المغرب (1) من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحجّ ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (2) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدّد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلّا أن تحب أن تطوّع ، ثمّ قال : أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة .
أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة .
[ 14859 ] 15 ـ محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال : أرسلت ، إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهلّ وإلّا فلا يدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة .