13 ـ باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر
[ 14801 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عن المتمتّع يقدم طوافه وسعيه في الحجّ ؟ فقال : هما سيان قدّمت أو أخرت .
[ 14802 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثمّ يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في نسخة : يتسنمها ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) علل الشرائع : 434 / 1 . ↩
- (4) تقدم في الحديثين 3 ، 5 ، من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج . ↩
- (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الإحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر . الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 477 / 1685 . 2 ـ التهذيب 5 : 477 / 1686 . [ 14803 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل المتمتّع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به . [ 14804 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمّار ، وحمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى . [ 14805 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت (1) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف . [ 14806 ] 6 ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى . [ 14807 ] 7 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن 3 ـ التهذيب 5 : 131 / 430 ، والاستبصار 2 : 229 / 794 . ↩
- (1) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدر : ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله ( عليهما السلام ) . 4 ـ الكافي 4 : 458 / 3 . 5 ـ الكافي 4 : 458 / 4 ، والتهذيب 5 : 130 / 429 ، والاستبصار 2 : 229 / 793 . ↩
- (1) أضاف في التهذيب : لأبي عبد الله عليه السلام . 6 ـ الكافي 4 : 458 / 5 ، والتهذيب 5 : 131 / 431 ، والاستبصار 2 : 230 / 795 . 7 ـ الكافي 4 : 457 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف . صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل . قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجّل (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف (3) . ↩