6 ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم إجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام
📋 الهامش والتحقيق
- (1) البقرة 2 : 196 . 2 ـ التهذيب 5 : 32 / 97 ، والاستبصار 2 : 157 / 515 . ↩
- (1) البقرة 2 : 196 . ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : المستدركات : 265 / 637 . ↩
- (3) قرب الإسناد : 107 . 3 ـ التهذيب 5 : 33 / 98 ، والاستبصار 2 : 157 / 516 . ↩
- (1) البقرة 2 : 196 . ↩
- (2) ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان 4 : 107 ) . ↩
- (3) عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان 4 : 121 ) . [ 14739 ] 4 ـ وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة . [ 14740 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأَوقات إلى مكّة . أقول : هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة (1) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها ، وإلّا أمكن حمله على التقيّة . [ 14741 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لأَهل سرف ، ولا لأَهل مرّ ، ولا لأَهل مكّة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأَعرج مثله (2) . [ 14742 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذَٰلِكَ 4 ـ التهذيب 5 : 33 / 99 ، والاستبصار 2 : 158 / 157 . 5 ـ التهذيب 5 : 476 / 1683 . ↩
- (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 5 : 492 / 1765 . ↩
- (1) البقرة 2 : 196 . ↩
- (2) الكافي 4 : 299 / 1 . 7 ـ التهذيب 5 : 492 / 1766 . لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حدّ ذلكَ ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق . [ 14743 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها . [ 14744 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأهل مكة لا متعة لهم . [ 14745 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها ، وثمانية عشر ميلاً من خلفها ، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها ، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ (2) وأشباهه . ↩
- (1) البقرة 2 : 196 . 8 ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد نحوه عن تحف العقول : 419 . 9 ـ الكافي 4 : 300 / 5 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب . 10 ـ الكافي 4 : 300 / 3 . ↩
- (1) البقرة 2 : 196 . ↩
- (2) مر : قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران ( معجم البلدان 4 : 63 ) . أقول : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلاً ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها ، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالماً عن المعارض . [ 14746 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حمّاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل مكّة ، أيتمتّعون ؟ قال : ليس لهم متعة . . . الحديث . [ 14747 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : لأَهل مكّة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأَهل بستان ، ولا لأَهل ذات عرق ، ولا لأَهل عسفان ونحوها (1) . أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩