مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 158 / 382
22px
عدد الكلمات: 956 · ~6 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص158

6 ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم إجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) البقرة 2 : 196 . 2 ـ التهذيب 5 : 32 / 97 ، والاستبصار 2 : 157 / 515 . ↩
  2. (1) البقرة 2 : 196 . ↩
  3. (2) مسائل علي بن جعفر : المستدركات : 265 / 637 . ↩
  4. (3) قرب الإسناد : 107 . 3 ـ التهذيب 5 : 33 / 98 ، والاستبصار 2 : 157 / 516 . ↩
  5. (1) البقرة 2 : 196 . ↩
  6. (2) ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان 4 : 107 ) . ↩
  7. (3) عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان 4 : 121 ) . [ 14739 ] 4 ـ وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة . [ 14740 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأَوقات إلى مكّة . أقول : هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة (1) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها ، وإلّا أمكن حمله على التقيّة . [ 14741 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لأَهل سرف ، ولا لأَهل مرّ ، ولا لأَهل مكّة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأَعرج مثله (2) . [ 14742 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذَٰلِكَ 4 ـ التهذيب 5 : 33 / 99 ، والاستبصار 2 : 158 / 157 . 5 ـ التهذيب 5 : 476 / 1683 . ↩
  8. (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 5 : 492 / 1765 . ↩
  9. (1) البقرة 2 : 196 . ↩
  10. (2) الكافي 4 : 299 / 1 . 7 ـ التهذيب 5 : 492 / 1766 . لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حدّ ذلكَ ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق . [ 14743 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها . [ 14744 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأهل مكة لا متعة لهم . [ 14745 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها ، وثمانية عشر ميلاً من خلفها ، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها ، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ (2) وأشباهه . ↩
  11. (1) البقرة 2 : 196 . 8 ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد نحوه عن تحف العقول : 419 . 9 ـ الكافي 4 : 300 / 5 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب . 10 ـ الكافي 4 : 300 / 3 . ↩
  12. (1) البقرة 2 : 196 . ↩
  13. (2) مر : قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران ( معجم البلدان 4 : 63 ) . أقول : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلاً ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها ، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالماً عن المعارض . [ 14746 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حمّاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل مكّة ، أيتمتّعون ؟ قال : ليس لهم متعة . . . الحديث . [ 14747 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : لأَهل مكّة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأَهل بستان ، ولا لأَهل ذات عرق ، ولا لأَهل عسفان ونحوها (1) . أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.