مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 156 / 382
22px
عدد الكلمات: 165 · ~1 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص156

5 ـ باب استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبِّ بعد الطواف

(1) التهذيب 5 : 90 / 295 .

10 ـ الفقيه 2 : 204 / 934 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .

11 ـ رجال الكشي 1 : 349 / 221 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض .

وإنّما أقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق (1) الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه النحر بمنى ، فإذا بلغ أحلّ ، هذا الذي أمرناك به حجّ التمتّع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضاده والحمدلله ربّ العالمين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) ، وفي الإِحرام (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.