5 ـ باب استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبِّ بعد الطواف
(1) التهذيب 5 : 90 / 295 .
10 ـ الفقيه 2 : 204 / 934 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
11 ـ رجال الكشي 1 : 349 / 221 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض .
وإنّما أقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق (1) الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه النحر بمنى ، فإذا بلغ أحلّ ، هذا الذي أمرناك به حجّ التمتّع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضاده والحمدلله ربّ العالمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) ، وفي الإِحرام (4) .