5 ـ باب استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبِّ بعد الطواف
[ 14728 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحلّ وليجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي .
[ 14729 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________
(1) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة [ 1 / 311 ] والشيخ في الخلاف [ الحج ، مسألة 29 ] .
3 ـ التهذيب 5 : 36 / 107 .
4 ـ الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الإِحرام .
5 ـ الكافي 4 : 299 / 2 ، والتهذيب 5 : 44 / 132 .
الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، وزاد : إلّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي ، وأشعره وقلّده (1) .
[ 14730 ] 6 ـ وبالإِسناد عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عمّن أخبره ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلّا أحلّ ، إلّا سائق الهدي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 14731 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، فقال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، قال : فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .