36 ـ باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى إليه
[ 14640 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ، فوقّع بخطه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [1] .