10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
[ 14575 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله (1) ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر ____________________
2 ـ الكافي 4 : 313 / 1 ، والتهذيب 5 : 415 / 1443 .
3 ـ الكافي 4 : 313 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 5 : 415 / 1444 .
4 ـ الفقيه 2 : 260 / 1266 .
(1) في المصدر سعيد بن عبد الله .
أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد (2) وقع على الله عزّ وجلّ .