مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 113 / 382
22px
عدد الكلمات: 174 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص113

10 ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج

[ 14575 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله (1) ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر ____________________

2 ـ الكافي 4 : 313 / 1 ، والتهذيب 5 : 415 / 1443 .

3 ـ الكافي 4 : 313 / 2 .

(1) في المصدر زيادة : له .

(2) التهذيب 5 : 415 / 1444 .

4 ـ الفقيه 2 : 260 / 1266 .

(1) في المصدر سعيد بن عبد الله .

أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد (2) وقع على الله عزّ وجلّ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.