9 ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
[ 14569 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ الفقيه 2 : 270 / 1319 . 9 ـ الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج . ↩
- (1) في المصدر زيادة : فماتت . ↩
- (2) في المصدر : عتقت ولدها . ↩
- (3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج . ↩
- (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . [ 14570 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة . أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 14571 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وعلى الجواز (2) . ↩