مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 106 / 382
22px
عدد الكلمات: 256 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص106

4 ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث

[ 14549 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن محمّد بن الحسن [1] أنه قال لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً ، ولم يسمّ شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن اورمه ، عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنه قال : ما دام له مال يحمله [2] .

[ 14550 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .

أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 408 / 1419 ، والاستبصار 2 : 319 / 1130 . ↩
  2. (1) في الاستبصار : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) الاستبصار 4 : 137 / 513 . 2 ـ التهذيب 5 : 408 / 1420 ، والاستبصار 2 : 319 / 1129 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.