أبواب النيابة في الحج
1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
[ 14530 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له : عبد الرحمٰن بن سنان ، عن عبد الله بن سنان (1) قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثمّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14531 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
أبواب النيابة في الحج
الباب 1 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 312 / 1 .
(1) في الكافي : عبد الرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفي التهذيب : عبد الرحمٰن ، عن عبد الله بن سنان . وفي هامش المخطوط عن نسخة : عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان !
(2) التهذيب 5 : 451 / 1573 .
2 ـ الكافي 4 : 312 / 1 .
علي بن يقطين قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال : يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأَجر ، فقلت : لمن الحجّ ؟ فقال : لمن صلي بالحرّ (1) والبرد .
[ 14532 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج .