أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإِستحباب لما مرّ (1) ، ذكره جماعة من علمائنا (2) .
(2) التهذيب 1 : 360 / 1086 .
3 ـ الكافي 3 : 29 / 7 .
(1) التهذيب 1 : 360 / 1085 .
4 ـ التهذيب 1 : 359 / 1078 .
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) راجع القواعد للعلامة : 11 والمنتهىٰ 1 : 59 والتذكرة : 61 والدروس : 4 والذكرىٰ : 85 وللزيادة راجع مفتاح الكرامة 1 : 245 .
50 ـ باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .
[ 1275 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال .
قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .
ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (1) .
[ 1276 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء .
[ 1277 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد ، عن رجل (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد (3) ، والمدّ وزن مائتين __________________
الباب 50 فيه 6 أحاديث