ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 1182 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : امسح على القدمين ، وابدأ بالشقِّ الأيمن .
[ 1183 ] 3 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الرحمن بن علقمة ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد ، عن أبي هريرة ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا توضّأ بدأ بميامنه .
[ 1184 ] 4 ـ أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في كتاب ( الرجال ) : عن أبي الحسن التميمي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن القاسم البجلّي ، عن علي بن إبراهيم بن المعلّى ، عن عمر بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ـ وكان كاتب أمير المؤمنين __________________
(1) في نسخة الفقيه : بالرأس ، ( منه قدّه ) .
(2) الفقيه 1 : 28 / 89 .
(3) التهذيب 1 : 97 / 251 ، والاستبصار 1 : 73 / 223 .
2 ـ الكافي 3 : 29 / 2 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوضوء .
3 ـ أمالي الشيخ الطوسي 1 : 397 .
4 ـ رجال النجاشي : 5 .
( عليه السلام ) ـ أنّه كان يقول : إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب .
ورواه أيضاً بعدّة أسانيد أخر (1) .
[ 1185 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يمسح عليهما ( جميعاً ) (1) معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين .