مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 404 / 454
22px
عدد الكلمات: 324 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 404 / 454

[ 1150 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة .

[ 1151 ] 11 ـ قال : وتوضّأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرَّة مرَّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .

[ 1152 ] 12 ـ قال : وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن .

[ 1153 ] 13 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه (1) .

[ 1154 ] 14 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر .

قال الصدوق : يعني أنّه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحقّ الأجر .

(1) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار .

9 ـ الكافي 3 : 27 / 9 .

10 ـ الفقيه 1 : 25 / 76 والاستبصار 1 : 70 / 212 .

11 ـ الفقيه 1 : 25 / 76 .

12 ـ الفقيه 1 : 25 / 78 .

13 ـ الفقيه 1 : 25 / 79 .

(1) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) .

14 ـ الفقيه 1 : 26 / 83 .

[ 1155 ] 15 ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ؟ !

قال الصدوق : الإِسناد منقطع ، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار ، كأنّه قال : حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعدّاه ، وقد قال الله : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (1) ؟ !

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.