[ 1150 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة .
[ 1151 ] 11 ـ قال : وتوضّأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرَّة مرَّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .
[ 1152 ] 12 ـ قال : وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن .
[ 1153 ] 13 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه (1) .
[ 1154 ] 14 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر .
قال الصدوق : يعني أنّه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحقّ الأجر .
(1) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار .
9 ـ الكافي 3 : 27 / 9 .
10 ـ الفقيه 1 : 25 / 76 والاستبصار 1 : 70 / 212 .
11 ـ الفقيه 1 : 25 / 76 .
12 ـ الفقيه 1 : 25 / 78 .
13 ـ الفقيه 1 : 25 / 79 .
(1) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) .
14 ـ الفقيه 1 : 26 / 83 .
[ 1155 ] 15 ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ؟ !
قال الصدوق : الإِسناد منقطع ، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار ، كأنّه قال : حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعدّاه ، وقد قال الله : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (1) ؟ !