[ 1147 ] 7 ـ وبالإِسناد (1) عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرّة .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (2) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مثله .
[ 1148 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه ، فعمَّ به وجهه ، ثمَّ ملأ كفّه فعمَّ به يده اليمنى ، ثمَّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ، ثمّ مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاً ، يعني به التعدّي في الوضوء .
6 ـ الكافي 3 : 26 / 6 ، التهذيب 1 : 80 / 206 . والاستبصار 1 : 69 / 211 .
(1) ليس في المصادر .
7 ـ الكافي 3 : 27 / 9 والتهذيب 1 : 80 / 207 . والاستبصار 1 : 70 / 212 ( وفيه ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(1) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم . . . . الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ) .
(2) السرائر : 473 .
8 ـ الكافي 3 : 27 / 8 .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 1149 ] 9 ـ وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثاً : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه .