(2) الكافي 3 : 28 / 3 .
أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإِفراط فيه (3) .
[ 1140 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم (1) وجهك بالماء لطماً ، الحديث .
31 ـ باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
[ 1141 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : واحدة واحدة (2) ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3) .
(3) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
حمل الشيخ الأول علىٰ الجواز والثاني علىٰ الكراهة والتعليل في الأول دال علىٰ الاستحباب والرجحان . ( منه قده )
3 ـ قرب الإِسناد : 129 ، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء .
(1) اللطم : الضرب علىٰ الوجه ببطن الراحة ، ( منه قدّه ) .
الباب 31 فيه 30 حديثاً
1 ـ التهذيب 1 : 75 / 189 .
(1) في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 26 / 7 .
(3) التهذيب 1 : 80 / 205 والاستبصار 1 : 69 / 210 .
[ 1142 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى [ عن حريز ] (1) ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .