2 ـ التهذيب 1 : 101 / 263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) سقط من المصدر .
(2) الكافي 3 : 34 / 3 .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 1 : 89 / 235 ، والاستبصار 1 : 74 / 229 وأورده بتمامه في الحديت 4 من الباب 35 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 1 : 59 / 164 ، والاستبصار 1 : 59 / 174 .
(1) في المصدر : بما في يدي .
من الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثمّ تمسح .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 1061 ] 5 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم .
قال الشيخ : إنّ الخبرين محمولان على التقيّة ، لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة .
أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك .
[ 1062 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديداً .
قال الشيخ : الوجه فيه أيضاً التقيّة ، لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة .
[ 1063 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسى مسح رأسه ، ثمّ ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء .