مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 366 / 454
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 366 / 454

[ 1041 ] 22 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى __________________

21 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 521 .

(1) تحاتت : سقطت ( لسان العرب 2 : 22 ) .

22 ـ قرب الإِسناد : 129 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء .

( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء (1) على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك .

أقول : المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل ، ثمّ على الحقيقة لما مضى (2) ويأتي (3) .

[ 1042 ] 23 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل .

ثمّ قال (2) : وأمّا حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلّق بها (3) ويتّصل ، سُنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها .

[ 1043 ] 24 ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة ، يقول فيه : __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.