[ 952 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة (1) ، الحديث .
(1) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) .
3 ـ التهذيب 1 : 354 / 1055 .
(1) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) .
4 ـ الفقيه 1 : 20 / 58 .
(1) في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر .
5 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 .
(1) الرِمَّة : العظام البالية والجمع رِمَم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) .
6 ـ الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
(1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتىٰ ينقى ماثمة .
أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (1) .
36 ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[ 953 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه (1) ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه (2) ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي (3) .