مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 330 / 454
22px
عدد الكلمات: 347 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 330 / 454

[ 952 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة (1) ، الحديث .

(1) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) .

3 ـ التهذيب 1 : 354 / 1055 .

(1) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) .

4 ـ الفقيه 1 : 20 / 58 .

(1) في نسخة : الجن ـ منه قده ـ وكذلك في المصدر .

5 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 .

(1) الرِمَّة : العظام البالية والجمع رِمَم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) .

6 ـ الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .

(1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتىٰ ينقى ماثمة .

أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (1) .

36 ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

[ 953 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه (1) ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه (2) ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.