[ 933 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلي ، فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
[ 934 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : البول قائماً من غير عِلّة من الجفاء (1) .
[ 935 ] 4 ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح ، أو من الشيء المرتفع .
[ 936 ] 5 ـ قال : وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .
أقول : هذا وجه الرخصة ، وإلّا فالكراهة ثابتة ، كما مضى في حديث التخلّي على قبر (1) ، وفي حديث الحدث قائماً (2) ، وغير ذلك .
[ 937 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث __________________
(1) في هامش المخطوط : « طمح بصره الى الشيء : ارتفع ، وطمح ببوله : رماه في الهواء » ( منه قده ) ، الصحاح 1 : 388 .
2 ـ الكافي 6 : 500 / 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام .
3 ـ الفقيه 1 : 19 / 51 .
(1) الجفاء : غلظ الطبع وسوء الخلق . ( لسان العرب 14 : 148 ) .
4 ـ الفقيه 1 : 19 / 50 .
5 ـ الفقيه 1 : 67 / 257 .
أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب آداب الحمام .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .
6 ـ الخصال : 613 ـ 614 .
الأربعمائة ـ قال : لا يبولنّ ( أحدكم ) (1) في سطح في الهواء ، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً (2) ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله (3) ، ولا يستقبل ببوله الريح .