(1) التهذيب 1 : 28 / 75 .
2 ـ الكافي 3 : 22 / 6 واورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .
من الغسل والاستنجاء ما بلّت (1) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
14 ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[ 851 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (3) .
(1) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 17 / 4 .
(1) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .
(2) التهذيب 1 : 29 / 76 .
(3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .
15 ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي
[ 852 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي (1) شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (4) .