[ 836 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن __________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
2 ـ التهذيب 1 : 48 / 140 ، والاستبصار 1 : 54 / 157 .
علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الصلاة .
أقول : هذا محمول على ما يأتي (1) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .
[ 837 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي (1) .
[ 838 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (1) اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .