(1) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين .
(2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان .
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 . ورواه في الاستبصار 1 : 55 / 160 .
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء .
ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة .
2 ـ التهذيب 2 : 201 / 790 .
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام . الخلوة .
[ 831 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) .
[ 832 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء .
[ 833 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .