قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنّه يكون من بقيّة البول ، إنتهى .
ويمكن الحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب .
[ 739 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن __________________
(1) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ) .
13 ـ التهذيب 1 : 121 / 322 .
(1) في المصدر زيادة : بلفظ آخر .
(2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة .
14 ـ التهذيب 1 : 20 / 49 ، والاستبصار 1 : 94 / 302 .
(1) في المصدر : فمنه .
(2) دريرة البول : سيلانه ( مجمع البحرين 3 / 301 ) .
15 ـ التهذيب 1 : 21 / 51 ، والاستبصار 1 : 94 / 304 .
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق .
[ 740 ] 16 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى .
ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ (1) .
[ 741 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1) ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً .