[ 732 ] 8 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما هو عندي إلّا كالنخامة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (1) .
6 ـ التهذيب 1 : 20 / 48 ، والاستبصار 1 : 93 / 301 .
7 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، والاستبصار 1 : 91 / 292 .
8 ـ التهذيب 1 : 17 / 38 ، والاستبصار 1 : 91 / 291 .
(1) الكافي 3 : 39 / 2 .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 733 ] 9 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس .
[ 734 ] 10 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحدّ لك فيه حدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء .