مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 251 / 454
22px
عدد الكلمات: 308 · ~2 دقائق القراءة
👁 37 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 251 / 454

(2) تقدّم في الأبواب 1 ـ 3 ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .

9 ـ التهذيب 1 : 22 / 56 ، والاستبصار 1 : 88 / 280 .

10 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 88 / 284 . ورواه أيضاً في التهذيب 1 : 348 / 1023 .

(1) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « قد نقل العلّامة في التذكرة [ 1 : 10 ] وغيرها [ المنتهى 1 : 35 ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامّة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ) .

[ 714 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (1) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) (2) .

[ 715 ] 12 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) (1) هو الجماع ، ولكنّ الله ستير (2) يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون .

[ 716 ] 13 ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع .

[ 717 ] 14 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعدما كَبر ـ يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.