(2) تقدّم في الأبواب 1 ـ 3 ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
9 ـ التهذيب 1 : 22 / 56 ، والاستبصار 1 : 88 / 280 .
10 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 88 / 284 . ورواه أيضاً في التهذيب 1 : 348 / 1023 .
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « قد نقل العلّامة في التذكرة [ 1 : 10 ] وغيرها [ المنتهى 1 : 35 ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامّة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ) .
[ 714 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (1) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) (2) .
[ 715 ] 12 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) (1) هو الجماع ، ولكنّ الله ستير (2) يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون .
[ 716 ] 13 ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع .
[ 717 ] 14 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعدما كَبر ـ يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي .