مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 219 / 454
22px
عدد الكلمات: 324 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 1 · ص 219 / 454

الباب 9 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 و 1 : 24 / 61 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات .

العظاية (1) ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (2) .

[ 616 ] 2 ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (1) .

[ 617 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً (2) فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (3) .

(1) العظاية : وهي دويبة معروفة ، وقيل : هو السام الأبرص ( النهاية 3 : 260 ) .

(2) قرب الاسناد : 84 و 113 .

2 ـ التهذيب 1 : 419 / 1323 ، والاستبصار 1 : 26 / 65 .

(1) الفقيه 1 : 14 / 28 .

3 ـ التهذيب 1 : 413 / 1302 ، والاستبصار 1 : 25 / 63 .

(1) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص .

(2) في التهذيب : جُبّاً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.